حسن بن زين الدين العاملي

465

منتقى الجمان

وبالاسناد ، عن محمد الحلبي ، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ، قال : يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله ( 1 ) . وعن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن العمركي بن علي البوفكي ، عن علي بن جعفر ح وعن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، وسعد بن عبد الله جميعا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم البجلي ، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلي فيه ؟ أو يصلي عريانا ؟ قال : إن وجد ماء غسله ، فإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا ( 2 ) . وروى الشيخ ( 3 ) هذا الحديث بإسناده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله يصلي فيه ، أو يصلي عريانا ؟ فقال - وذكر الجواب . محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو قباء طاق أو قباء محشو وليس عليه إزار ؟ فقال : إذا كان القميص صفيقا والقباء ليس بطويل الفرج ، والثوب الواحد إذا كان يتوشح به والسراويل بتلك المنزلة كل ذلك لا بأس به ، ولكن إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا ( 4 ) . وعن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن

--> ( 1 ) الفقيه تحت رقم 155 ، وقوله " أجنب في ثوبه " أي احتلم . ( 2 ) الفقيه تحت رقم 754 ، وفيهما صراحة في المنع من طرح الثوب المتنجس رأسا والصلاة عريانا . ( 3 ) في التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه تحت رقم 92 . ( 4 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس تحت رقم 60 .